____________________
المصنف (١) والعلامة (٢).
وعدمه مذهب المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس (٥) وأطلق الحسن لزومها الإجازة، ولم يعين قبل الموت أو بعده (٦).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (7).
(ب) إن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.
(ج) إن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لكون الوصي متصرفا في ملكه، غايته أنه منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث، فإذا رضي زال المانع.
(د) أن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، فهو له مع البرء، ولهم مع الموت، فإن كان للموصي، فقد أوصى به، وإن كان لهم فقد أجازوه.
وعدمه مذهب المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس (٥) وأطلق الحسن لزومها الإجازة، ولم يعين قبل الموت أو بعده (٦).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (7).
(ب) إن الرد حق للورثة، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.
(ج) إن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث، لكون الوصي متصرفا في ملكه، غايته أنه منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث، فإذا رضي زال المانع.
(د) أن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، فهو له مع البرء، ولهم مع الموت، فإن كان للموصي، فقد أوصى به، وإن كان لهم فقد أجازوه.