____________________
المصنف (1)، وقال سلار: وهو الأثبت (2).
(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).
(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).
احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).
ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة
(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).
(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).
احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).
ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة