____________________
كتبه (1).
احتجوا: بأنه ماء مطلق طاهر، فجاز التطهير به، لقولهم (عليه السلام): (الماء يطهر ولا يطهر)) (2) علق الطهورية على مطلق الماء والحقيقة ثابتة هنا. ولكل من الفريقين روايات تمسك بها، أضربنا عنها خوف الإطالة.
فرع لو بلغ المستعمل، كرا في مرات، قطع الشيخ في المبسوط بزوال المنع (3)، و تردد في الخلاف (4)، ومنع منه المصنف (5)، لأن ثبوت المنع معلوم شرعا، فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة. وقال العلامة في المنتهى: بمقالة المبسوط، قال: والذي أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هنا. لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي، وما ذلك إلا لقوته فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة، لكانت تقديرية؟ ولأنه لو اغتسل في كر، لما نفي انفعاله، فكذلك المجتمع.
ثم اعترض على نفسه بأنه يرد عليه مثل ذلك في غسل النجاسة العينية.
احتجوا: بأنه ماء مطلق طاهر، فجاز التطهير به، لقولهم (عليه السلام): (الماء يطهر ولا يطهر)) (2) علق الطهورية على مطلق الماء والحقيقة ثابتة هنا. ولكل من الفريقين روايات تمسك بها، أضربنا عنها خوف الإطالة.
فرع لو بلغ المستعمل، كرا في مرات، قطع الشيخ في المبسوط بزوال المنع (3)، و تردد في الخلاف (4)، ومنع منه المصنف (5)، لأن ثبوت المنع معلوم شرعا، فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة. وقال العلامة في المنتهى: بمقالة المبسوط، قال: والذي أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هنا. لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي، وما ذلك إلا لقوته فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة، لكانت تقديرية؟ ولأنه لو اغتسل في كر، لما نفي انفعاله، فكذلك المجتمع.
ثم اعترض على نفسه بأنه يرد عليه مثل ذلك في غسل النجاسة العينية.