____________________
والبدن (1). وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة.
وقال الشيخان: بطهارته (2)، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس (3).
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (4).
واختاره المصنف في الشرايع (5) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر) (6). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول.
واستقرب الشهيد الأول احتياطا، لتيقن البراءة بغيره (7).
وقال الشيخان: بطهارته (2)، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس (3).
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (4).
واختاره المصنف في الشرايع (5) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولأن التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر) (6). وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول.
واستقرب الشهيد الأول احتياطا، لتيقن البراءة بغيره (7).