____________________
من الطيور، أو من حيوان البر، أو الحضر مما لا يمكن التحرز منه كالفأرة (1) واختاره ابن إدريس (2).
(ب): المسوخ، وبنجاسته قال في الخلاف: والجلال (3)، وبنجاسته قال في المبسوط: وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (4).
(ج): ما أكل الجيف، مع خلو موضع الملاقاة، وبنجاسته قال في المبسوط (5) والنهاية (6). أما الآدمي: فالمسلمون أطهار، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
وقال في المبسوط: بنجاسة المجبرة والمجسمة (7). وهو حسن.
(ب): المسوخ، وبنجاسته قال في الخلاف: والجلال (3)، وبنجاسته قال في المبسوط: وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (4).
(ج): ما أكل الجيف، مع خلو موضع الملاقاة، وبنجاسته قال في المبسوط (5) والنهاية (6). أما الآدمي: فالمسلمون أطهار، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
وقال في المبسوط: بنجاسة المجبرة والمجسمة (7). وهو حسن.