المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٣

____________________
من الطيور، أو من حيوان البر، أو الحضر مما لا يمكن التحرز منه كالفأرة (1) واختاره ابن إدريس (2).
(ب): المسوخ، وبنجاسته قال في الخلاف: والجلال (3)، وبنجاسته قال في المبسوط: وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (4).
(ج): ما أكل الجيف، مع خلو موضع الملاقاة، وبنجاسته قال في المبسوط (5) والنهاية (6). أما الآدمي: فالمسلمون أطهار، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
وقال في المبسوط: بنجاسة المجبرة والمجسمة (7). وهو حسن.

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، ص ١٠، س ١٤، قال: " وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرة والفأرة والحية ".
(٢) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٣، س ٢٩، قال: " وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر، فعلى هذا سؤر الهر " إلى أن قال: " طاهر سواء غابت عن العين أو لم يغب " آه.
(٣) الخلاف: ج ٣، ص ٢٦٤، كتاب الأطعمة، مسألة ٢، س ٦، ولفظه: " والنجس، الكلب والخنزير والمسوخ كلها " وأيضا في كتاب البيوع، ج ٢، ص ٨١ مسألة ٣٠٦، س ١٨، قال: " القرد لا يجوز بيعه، وقال الشافعي: يجوز بيعه، دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس " آه.
(٤) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، ص ١٠، س ٣، قال: " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر، س ١٢، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة، أو كان جلالا ".
(٥) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، ص ١٠، س ٣، قال: " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر، س ١٢، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة، أو كان جلالا ".
(٦) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٥، س ٤، قال: " وكذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها إلا ما أكل الجيف " آه (٧) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة، ص 14، س 9، قال: وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم ".
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست