____________________
احتج السيد: بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني: إن عرفت مكانه فاغسله، وإلا فاغسل الثوب (1). فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه، تمسكا بالأصل. ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصير في عن الصادق (عليه السلام) قلت: لا أصيب الماء، وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (2).
وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (3).
والجواب: قوله: (اقتصر على الغسل) (4) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه المعروف عند الإطلاق، قوله: (والأصل جواز الإزالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه.
وأما خبر حكم بن حكيم، فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق.
وأما خبر غياث، فمتروك، لأن غياث بتري (5) ضعيف الرواية، فلا يعمل
وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (3).
والجواب: قوله: (اقتصر على الغسل) (4) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه المعروف عند الإطلاق، قوله: (والأصل جواز الإزالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه.
وأما خبر حكم بن حكيم، فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق.
وأما خبر غياث، فمتروك، لأن غياث بتري (5) ضعيف الرواية، فلا يعمل