____________________
ولما كانت اليد العليا في مظنة الشرف والفضل، أتى بلام الملك والشركة، و بدأ تعالى فيه بنفسه، تسلية لنبيه (صلى الله عليه وآله) وحطا للغضاضة عنه وعن ذريته، فقال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1).
ثم أكد وجوبه على الأمة وبالغ في حضهم على الخروج منه، فقال تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) (2).
فجعله شرط الإيمان، ولم يفعل مثل ذلك في الزكاة.
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) (3).
وقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (4).
وأما السنة: فكثير، فمن طريق العامة قوله (صلى الله عليه وآله): ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعته يقول كلاما كثيرا، ثم
ثم أكد وجوبه على الأمة وبالغ في حضهم على الخروج منه، فقال تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) (2).
فجعله شرط الإيمان، ولم يفعل مثل ذلك في الزكاة.
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) (3).
وقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (4).
وأما السنة: فكثير، فمن طريق العامة قوله (صلى الله عليه وآله): ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعته يقول كلاما كثيرا، ثم