____________________
كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1)، وهو اختيار المصنف، وجعل القضاء أحوط (2).
(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس (3). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء، كزكاة المال.
وأجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.
(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (4)، وهو قول أبي علي (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، والعلامة في كتبه (8)، وهو الحق لأنها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.
(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس (3). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء، كزكاة المال.
وأجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.
(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (4)، وهو قول أبي علي (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، والعلامة في كتبه (8)، وهو الحق لأنها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.