____________________
ذلك على إعانة الفقير وجبر حاله، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات، والمبادرة إلى تفريغ الذمة، والمسارعة إلى الخير، والخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته، ولجواز اخترامه، فيحرم الفقير النفع والمالك الثواب. ولما رواه محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيل بن يسار، وزرارة وبكير ابني أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان (1).
(ج): المنع من التقديم في رمضان إلا على جهة القرض، وهو قول المفيد (2)، و أبي الصلاح (3)، وابن إدريس (4).
واحتجوا: بأنها عبادة موقتة بوقت، فلا تفعل قبله.
وأجيب: بأن وقتها شهر رمضان لرواية بريد الصحيحة (5)، وقد تقدمت. ولأن سبب الفطرة الصوم والفطر، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو الصوم، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني أعني الحول: هكذا قال العلامة (6)،
(ج): المنع من التقديم في رمضان إلا على جهة القرض، وهو قول المفيد (2)، و أبي الصلاح (3)، وابن إدريس (4).
واحتجوا: بأنها عبادة موقتة بوقت، فلا تفعل قبله.
وأجيب: بأن وقتها شهر رمضان لرواية بريد الصحيحة (5)، وقد تقدمت. ولأن سبب الفطرة الصوم والفطر، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو الصوم، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني أعني الحول: هكذا قال العلامة (6)،