____________________
(ألف): اعتباره، وهو قول الشيخ في النهاية (1)، والمبسوط (2)، وبه قال ابن حمزة (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5)، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (6).
(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف (7)، والاقتصاد (8)، و اختاره ابن إدريس (9)، وأطلق المفيد (10)، والسيد (11)، وسلار (12)، وابن
(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف (7)، والاقتصاد (8)، و اختاره ابن إدريس (9)، وأطلق المفيد (10)، والسيد (11)، وسلار (12)، وابن