____________________
أجازه الشافعي وأحمد (1)، مع منعهما من الجمع في الحضر، لما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (2).
وروى مسلم: أن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (3).
(ب): جاز أن يريد بالجمع إيقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما، وإن كانت راتبة، واختص السفر بهذا الحكم لأنه في مظنة الاشتغال وتشعب القلب، فكان الجمع مشتملا على تعجيل تفريغ الذمة، وهو أولى من الاشتغال بالنافلة، وربما كان إماما وفي المأمومين من له شغل، واشتغاله بالنافلة وانتظار المأموم له إضرار به وتشويش لخاطره، أو مفوت للمأموم عن الجماعة، كما جاز التأخير لانتظار الجماعة، جاز الجمع لتحصيلها. ثم المصلي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها، ووقتها باق صلاها أداء، ولا يضر ترك الترتيب، كما لو أحرم الإمام فإن المأموم بترك نافلته، ثم يصليها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. وأما معنى الجمع في الحضر فمعناه أن يوقع الصلاتين في وقت واحد، سواء كانت الأولى أو الثانية، وإن كان بينهما نوافل.
(ج): إن الجمع وإن كان جائزا في الحضر، لكنه ليس أفضل من التفريق، بل ذهب بعض الأصحاب إلى أفضلية التفريق، لأن توزيع العبادة على الزمان أفضل، ففي السفر الأفضل الجمع عكس الحضر.
وروى مسلم: أن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (3).
(ب): جاز أن يريد بالجمع إيقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما، وإن كانت راتبة، واختص السفر بهذا الحكم لأنه في مظنة الاشتغال وتشعب القلب، فكان الجمع مشتملا على تعجيل تفريغ الذمة، وهو أولى من الاشتغال بالنافلة، وربما كان إماما وفي المأمومين من له شغل، واشتغاله بالنافلة وانتظار المأموم له إضرار به وتشويش لخاطره، أو مفوت للمأموم عن الجماعة، كما جاز التأخير لانتظار الجماعة، جاز الجمع لتحصيلها. ثم المصلي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها، ووقتها باق صلاها أداء، ولا يضر ترك الترتيب، كما لو أحرم الإمام فإن المأموم بترك نافلته، ثم يصليها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. وأما معنى الجمع في الحضر فمعناه أن يوقع الصلاتين في وقت واحد، سواء كانت الأولى أو الثانية، وإن كان بينهما نوافل.
(ج): إن الجمع وإن كان جائزا في الحضر، لكنه ليس أفضل من التفريق، بل ذهب بعض الأصحاب إلى أفضلية التفريق، لأن توزيع العبادة على الزمان أفضل، ففي السفر الأفضل الجمع عكس الحضر.