____________________
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله (1).
الموضع الثاني: أي الأمرين أفضل، القراءة أو التسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.
(ألف): أفضلية التسبيح مطلقا، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن (2)، وابن إدريس (3)، وظاهر ابني بابويه (4).
(ب): التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (5)، والجمل (6)، والمبسوط (7) من غير تفصيل.
(ج): استحباب التسبيح للإمام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أما من تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين، قرأ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم بقراءة، وهو مذهب أبي على (8).
الموضع الثاني: أي الأمرين أفضل، القراءة أو التسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.
(ألف): أفضلية التسبيح مطلقا، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن (2)، وابن إدريس (3)، وظاهر ابني بابويه (4).
(ب): التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (5)، والجمل (6)، والمبسوط (7) من غير تفصيل.
(ج): استحباب التسبيح للإمام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أما من تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين، قرأ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم بقراءة، وهو مذهب أبي على (8).