____________________
كتابي الشرايع (1)، والنافع (2). ويؤيده الاحتياط.
وما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع (3).
فاستفيد من هذا الحديث حكمان. بيان الواجب، وتخصيصه بالتسبيح. وبيان المفروض منه، وهو مرة. والسنة، وهو المؤكد الذي يكره للمختار تركه، وهو ثلاث، والفضل في سبع. ويجوز الزيادة عليها إذا كان له انشراح وإقبال، فيأتي بما يتسع له العزم.
روى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقول: (سبحان الله العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع وثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له (4).
روى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (5).
وما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع (3).
فاستفيد من هذا الحديث حكمان. بيان الواجب، وتخصيصه بالتسبيح. وبيان المفروض منه، وهو مرة. والسنة، وهو المؤكد الذي يكره للمختار تركه، وهو ثلاث، والفضل في سبع. ويجوز الزيادة عليها إذا كان له انشراح وإقبال، فيأتي بما يتسع له العزم.
روى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقول: (سبحان الله العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع وثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له (4).
روى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (5).