المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦

____________________
قال الشاعر:
تباعد مني فطحل إذ دعوته * أمين فزاد الله ما بيننا بعدا (1) فأتى به قصرا.
وقال الآخر:
يا رب لا تسلبني حبها أبدا * ويرحم الله عبدا قال آمينا (2) فأتى به مدا.
وهل تبطل الصلاة إذا وقعت في الصلاة؟ قال أبو الصلاح: لا، بل يكره (3)، والباقون على الإبطال، وهو الأصح لوجوه:
(ألف): قوله (عليه السلام): (إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن) (4) و (إنما) للحصر، وليس التأمين أحدهما.
(ب): إن معناها (اللهم استجب) ولو نطق بها أبطل صلاته، وكذا ما قام مقامها.
(ج): إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (عليه السلام):
(صلوا كما رأيتموني أصلي) (5) ولم يقل به أحد.

(١) هامش تفسير الكشاف: ج ١، ص ١٨، وفيه: " لجبير كان قد سأل فطحلا الأسدي فأعرض عنه فدعا عليه ".
(٢) هامش تفسير الكشاف: ج ١، ص ١٨، " لقيس بن معاذ الملوح مجنون العامرية، أشتد وجده بها، فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله عسى أن يشفيه، فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك ".
(٣) لم نعثر عليه في كتاب الكافي في الفقه، ولا سائر الكتب الاستدلالية إلا ما حكي في الجواهر عن أبي الصلاح، ج ١٠، ص ٣، فراجع.
(٤) صحيح مسلم: ج ١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٧، تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من أبا حته، حديث ٣٣.
(٥) صحيح البخاري: ج ١، ص 162، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث 3.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست