____________________
(د): إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاته (عليه السلام)، منهم أبو حميد الساعدي، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قالوا: أعرض علينا؟ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم وصف إلى أن قال: ثم يركع (1) والزيادة على فعله (عليه السلام) غير مشروع.
(ه): إن التأمين يستدعي سبق دعاء، ولا يتحقق إلا مع قصده، ومع عدمه يخرج عن حقيقته، فيكون لغوا.
(و): إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع. أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا، وأما عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا.
(ز): ما رواه عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.
ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة: آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها (3).
وطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: هو سنة للإمام والمأموم. وقال مالك: ليس بسنة للإمام.
واحتجوا: برواية أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قال الإمام:
(ه): إن التأمين يستدعي سبق دعاء، ولا يتحقق إلا مع قصده، ومع عدمه يخرج عن حقيقته، فيكون لغوا.
(و): إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء، وليس قصد الدعاء شرطا بالإجماع. أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا، وأما عند الخصم فلإطباقهم على الاستحباب مطلقا.
(ز): ما رواه عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.
ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة: آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها (3).
وطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: هو سنة للإمام والمأموم. وقال مالك: ليس بسنة للإمام.
واحتجوا: برواية أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قال الإمام: