وذهب بعضهم إلى كراهيته والأول مذهب ابن حمزة (1)، وابن إدريس (2)، وظاهر النهاية (3)، وهو اختيار العلامة (4)، والثاني مذهب الشيخ في المبسوط (5)، والمرتضى في الإنتصار (6)، واختاره المصنف (7).
(١) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان والإقامة، ص ٨٩، س ٢٣، قال: " فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة ".
(٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامها، ص ٤٣، س ٣٧، قال: " ولا يجوز التثويب في الأذان ".
(٣) النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامهما، ص ٦٧، س ٤، قال قدس سره: " ولا يجوز التثويب في الأذان " ثم قال س ٦: " ولا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان ".
(٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس، وفي الأذان والإقامة، ص ٨٩، س ٢٦، قال: " والمشهور التحريم ".
(٥) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ص 95، س 17، قال: " والتثويب مكروه في الأذان وهو قول: " الصلاة خير من النوم ".
(6) الإنتصار: كتاب الصلاة، قال: مسألة: ومما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان، ومعناه.. " إلى آخره.
(7) المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان والإقامة، ص 165، س 35، قال: " ويكره في أذان الغداة وغيرها، الصلاة خير من النوم ".