ولا يقرأ في الفرائض عزيمة، ولا ما يقوت الوقت بقراءتها، و يتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح. ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأولي المغرب والعشاء ويسر في الباقي، و أدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.
ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول (الحمد) والسورة، وترتيل القراءة وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته.
____________________
في المبسوط (1)، وتبعه المتأخرون (2)، فلهذا قال: (قيل) لعدم ظفر بنص من الروايات. الكلام مع الشهيد في موضعين.
(ألف): إيجاب هذه الكيفية، فإن الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء، فإيجاب هذه الكيفية خلاف الإيجاب.
(ب): مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.
قال طاب ثراه: وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب.
(ألف): إيجاب هذه الكيفية، فإن الأصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء، فإيجاب هذه الكيفية خلاف الإيجاب.
(ب): مطالبته بسند التفسير الذي ذكره.
قال طاب ثراه: وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب.