والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قبله بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع.
وسننها: النطق بها على وزن " أفعل " من غير مد، وإسماع الإمام، من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
الثالث: القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.
____________________
يحتمل الأول، لقوله (عليه السلام) (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (1)، فجعل أول الصلاة ومبدأها التحريم وآخرها التسليم، والنية سابقة على التكبير أو مقارنة له، فلا يكون جزء.
وأيضا فإنها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة، لا بصحتها، فكانت شرطا. ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة، إذ لو كانت من الصلاة لتعلقت
وأيضا فإنها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة، لا بصحتها، فكانت شرطا. ولأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة، إذ لو كانت من الصلاة لتعلقت