____________________
محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى أقام الصلاة؟ قال: لا يضره.
ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين. فإن كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلوا فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا (1).
وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي (عليه السلام): إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم (2).
والمراد بالتفريق، تفرق الجميع، فلو بقي بعض في التعقيب، لم يؤذن الثانية، لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلين فيما لو انفضوا في أثناء الجمعة وبقي واحد.
بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة وسننها كالتعقيب، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا أو بغيرها مما ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرقوا، و يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر، و انصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن، فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام (3).
وهل يختص الحكم بالمسجد أو يشمل كل موضع يجمع فيه الصلاة؟ الأظهر
ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين. فإن كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلوا فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا (1).
وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي (عليه السلام): إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم (2).
والمراد بالتفريق، تفرق الجميع، فلو بقي بعض في التعقيب، لم يؤذن الثانية، لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلين فيما لو انفضوا في أثناء الجمعة وبقي واحد.
بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة وسننها كالتعقيب، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا أو بغيرها مما ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرقوا، و يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر، و انصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن، فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام (3).
وهل يختص الحكم بالمسجد أو يشمل كل موضع يجمع فيه الصلاة؟ الأظهر