والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، و غسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، و يكره الاستعانة فيه، والتمندل منه.
____________________
وهو حسن. وكذلك المبطون. ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
أقول: هنا مسألتان.
الأولى: السلس. وفيه ثلاثة أقوال:
(ألف): جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).
(ب): تجديده لكل فريضة، اختاره في الخلاف (٢)، واستحسنه المصنف (٣)، وهو اختيار العلامة في كتبه (٤)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (5) وهو عام، خرج من لا حدث عليه، فيبقى الباقي على العموم. ولأنه أحوط.
أقول: هنا مسألتان.
الأولى: السلس. وفيه ثلاثة أقوال:
(ألف): جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).
(ب): تجديده لكل فريضة، اختاره في الخلاف (٢)، واستحسنه المصنف (٣)، وهو اختيار العلامة في كتبه (٤)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (5) وهو عام، خرج من لا حدث عليه، فيبقى الباقي على العموم. ولأنه أحوط.