وسننها تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى، والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء، وعند الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد، وتقديم اليمنى عند الخروج.
ومكروهاتها: ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع، ومواضع اللعن، و تحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوم، وفي الماء جاريا وراكدا واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله، أو لضرورة.
الثالث: في الكيفية. والفروض سبعة:
____________________
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:
(ألف): وجوب تجنب الاستقبال والاستدبار مطلقا، قاله الشيخ (1)، وبه قال السيد، وابن إدريس (2)، والقاضي (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).
(ألف): وجوب تجنب الاستقبال والاستدبار مطلقا، قاله الشيخ (1)، وبه قال السيد، وابن إدريس (2)، والقاضي (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).