____________________
وقال ابن إدريس: بنجاسته (1) وهو اختيار العلامة (2).
وأجاب: عن الرواية: بعدم دلالتها على موضع النزاع، لتضمنها إصابة الدم الإناء، ولا يلزم منه إصابة الماء، ولهذا شرط (عليه السلام) الاستبانة.
وعارضها العلامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:
لا (3).
ومنع كون المشقة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة، وإن اعتبر مطلق المشقة، ارتفع أكثر التكاليف (4).
وأجاب: عن الرواية: بعدم دلالتها على موضع النزاع، لتضمنها إصابة الدم الإناء، ولا يلزم منه إصابة الماء، ولهذا شرط (عليه السلام) الاستبانة.
وعارضها العلامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:
لا (3).
ومنع كون المشقة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة، وإن اعتبر مطلق المشقة، ارتفع أكثر التكاليف (4).