____________________
استقرب العلامة في القواعد الإجزاء (1)، وفي التحرير عدمه (2).
(ى): لا يجب غسل الدلو قبل النزح، إلا أن ينجس بملاقاة خارج.
(يا): تجزئ مسمى اليوم وإن قصر، ولا يجب تحري الأطول.
(يب): يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.
(يج): الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له، ويسمي الوطواط.
(يد): الثماد حكمه حكم البئر، ويحتمل حكم الكثير، وهو أقوى، ولا ينجس ما لم يتغير، للقطع باتصاله، فهو كالجاري.
(يه): المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير.
(يو): اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد: من أول النهار إلى آخره (3) وقال ابن بابويه، والمرتضى: من غدوة إلى الليل (4)، وقال الشيخ: من غدوة إلى العشي (5).
قال المصنف: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال.
(ى): لا يجب غسل الدلو قبل النزح، إلا أن ينجس بملاقاة خارج.
(يا): تجزئ مسمى اليوم وإن قصر، ولا يجب تحري الأطول.
(يب): يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.
(يج): الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له، ويسمي الوطواط.
(يد): الثماد حكمه حكم البئر، ويحتمل حكم الكثير، وهو أقوى، ولا ينجس ما لم يتغير، للقطع باتصاله، فهو كالجاري.
(يه): المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير.
(يو): اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد: من أول النهار إلى آخره (3) وقال ابن بابويه، والمرتضى: من غدوة إلى الليل (4)، وقال الشيخ: من غدوة إلى العشي (5).
قال المصنف: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال.