____________________
(ب): دلو واحد: وهو مذهب الشيخين (1)، وتبعهما القاضي (2).
(ج): قال سلار: لبول الصبي سبع دلاء، ولم يفصل. ولعله تمسك برواية سيف (3).
تنبيه المراد بالرضيع: من لم يغتذ بالطعام، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما. ومن اغتذى بالطعام نزح لبوله سبع، سواء كان في الحولين أو بعدهما.
وقال ابن إدريس: المراد بالرضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام.
ومن جاوز الحولين ينزح لبوله سبع وإن لم يغتذ بالطعام (4).
فرع لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة. وماذا يجب له؟ ثلاث احتمالات:
(ألف): الكل: لعدم النص عليه تعيينا، ولدخوله في عموم رواية معاوية بن
(ج): قال سلار: لبول الصبي سبع دلاء، ولم يفصل. ولعله تمسك برواية سيف (3).
تنبيه المراد بالرضيع: من لم يغتذ بالطعام، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما. ومن اغتذى بالطعام نزح لبوله سبع، سواء كان في الحولين أو بعدهما.
وقال ابن إدريس: المراد بالرضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام.
ومن جاوز الحولين ينزح لبوله سبع وإن لم يغتذ بالطعام (4).
فرع لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة. وماذا يجب له؟ ثلاث احتمالات:
(ألف): الكل: لعدم النص عليه تعيينا، ولدخوله في عموم رواية معاوية بن