(28931) 4 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية والتي يتمتع بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: حمله الشيخ والصدوق على لامة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الأمة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية (2) لما يأتي (3).
(28932) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله.
(28933) 6 - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يلاعن الحرة، قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
(28934) 7 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن