حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد قذف امرأته وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.
(28935) 8 - وعنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.
(28936) 9 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت:
(يقولون) (1): يجلد، قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.
(28937) 10 - وعنه، (عن محمد بن عيسى) (1)، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها. (28938) 11 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر (1).