الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب، ويكون ميراثه لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله، ولم يرثه أحد من قبل الأب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأحرار، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
(28905) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
(28906) 5 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
(28907) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.