(300) 65 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.
(301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال: لا حد عليه.
(302) 67 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال: لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر الأول الحد على الكمال وأثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.
(303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.
(304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.
(305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: