ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وبإسناده، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(28920) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
(28921) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة فقال: إن نكل عن (1) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.