فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال:
أما المرأة فلا ترجع إليه (2)، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون (3) ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (4).
(28944) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم (2) وباسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
(28945) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم