محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
(28925) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1) وباسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
(28926) 5 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن (الحسن ابن يوسف) (1)، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (3) عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا