قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
(28733) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، أبي جعفر (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
(28734) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.
(28735) 11 - وعنه، عن الحسين، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا.
الحديث.
(28736) 12 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمه لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.