(28729) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير (1).
أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى (2) ويأتي (3).
(28730) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع.
أقول: تقدم وجهه (1).
(28731) 7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
(28732) 8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا