واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عز وجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).
قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى، انتهى ويحتمل ما مر (2).
(28719) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟
قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
(28720) 5 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال:
رقبة أيضا (1).