أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28714) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: يكفر لكل واحدة (1) كفارة.
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
أقول: أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله (2) ذكره الشيخ (3) وغيره (4).
(28715) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث (1).
أقول: حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام، ويمكن حمله على الانكار.