عن ابن بكير عن رجل (1) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى (2) على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى (3) على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لأبي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث (5).
أقول: هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.
(28728) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد.
ورواه الشيخ باسناده، عن (محمد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أبي سعيد الادمي، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله (2).