(28721) 6 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى.
(28722) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في حديث قال: أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله ): لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله.
أقول: حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه إلا أنه قال: وأمره بكفارة واحدة (2).
أقول: هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر (3)، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون الاستغفار كفارة أخرى، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لأجل التلفظ بالظهار.