ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(28709) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة.
(28710) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1)، ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه (2).
(28711) 5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر (عليه السلام) يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: