قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2).
(28691) 5 - وباسناد، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
(28692) 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنه راجعها قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم ويأتي.
(28693) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن