أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
(28694) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟
قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث (28695) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب.
(28696) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).