أحمد، عن (محمد بن عبد الله) (2).
أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية.
(28675) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع، قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار، لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.
أقول: هذا محمول على التقية.
(28676) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق (على الكتاب والسنة) (1) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت