صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
(28612) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارئة.
أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى (1) ويأتي (2).
(28613) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما إلى أن قال: فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
(28614) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: