شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار - جميعا - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر.
(28621) 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(28622) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال:
لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق (1).
(28623) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،