ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة (2)، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
(28582) 3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.
أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم (1).
(28583) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله (1) بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما.
أقول: حمله الشيخ على الأمة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن أم ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط (2) فالأقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (3).