ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية (3) لما مضى (4) ويأتي (5).
(28602) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها (1) من غير أن يسمى طلاقا الحديث.
أقول: تقدم وجهه (2).
(28603) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.
(28604) 6 - قال الشيخ: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
(28605) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.