وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليها (2)، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
(28624) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(28625) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن علي ابن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.
(28626) 7 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).