وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٨٦
أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات (2).
(28606) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان ابن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
(28607) 9 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3).
أقول: حمله الشيخ على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.
(28608) 10 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) نقله في التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.
٨ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٣، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٣.
٩ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: أو هي.
(٢) في نسخة: إنه (هامش المصححة الثانية).
(٣) الكافي ٦: ١٤٣ / ٧.
١٠ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / 1131، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست