داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(28642) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.
(28643) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الثاني.
(28644) 5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة، ويعتددن في بيوت أزواجهن.
(28645) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.
قال الشيخ هذا محمول على الأمة أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدة لما مر (1).