(28544) 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيام وقال:
عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
(28545) 8 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، (عن حماد) (1) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها (2) فعدتها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
(28546) 9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
(28547) 10 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
(28548) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله