عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون (1) تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
(28550) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال: تعتد بحيضتين.
(28551) 3 - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتد بثلاثة حيض.
(28552) 4 - وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت:
فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
قال: وسئل عن رجل قطع (1) على أمته يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان.
(28553) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الأول.